الشيخ السبحاني
68
قاعدتان فقهيتان
التنبيه الرابع في تقدم القاعدة على أدلة العناوين الأولية اتفقت كلمتهم على تقديم القاعدة على أدلة العناوين الأولية ، وان اختلفوا في وجه التقديم على وجوه وأقوال نشير إليها : 1 - تقديم القاعدة من باب الحكومة وهذا هو مختار الشيخ الأعظم ، قال في توضيحه : « ان القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ، كادلة لزوم العقود ، وسلطنة الناس على أموالهم ، ووجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وغير ذلك . وما يظهر من بعضهم من احتمال التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ثم ترجيح هذه اما بعمل الأصحاب واما بالأصول كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره ، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها من أدلة رفع الحرج ، ورفع الخطاء والنسيان ، ونفي السهو على كثير السهو ، ونفي السبيل على المحسنين ، ونفي قدرة العبد على شيء ونموها . مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات . والمراد من الحكومة ان يكون أحد الدليلين - بمدلوله اللفظي - متعرضا